الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

81

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

أقام البينة على أمير الجيش بالثمن » . « 1 » ولكن سنده ضعيف لجهالة طربال ، اللهم الا ان يقال بجبره بعمل المشهور . 2 - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه قال : « سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال : نعم والمسلم أخو المسلم والمسلم أحق بما له أينما وجده » . « 2 » ولكن موردها هو خصوص السرقة لا الغنيمة وقد يعارض ذلك بما رواه هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبى عبد اللّه عليه السّلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم واخذوا منهم ما اخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا اخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا اخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم ؟ قال فقال : اما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ولكن يردون إلى البهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود واما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين . « 3 » وهي دليل على استحقاق القيمة فقط . لكنها مرسلة وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : إذا كانوا أصابوه قبل ان يجوزوا متاع الرجل رد عليه وان كانوا أصابوه بعد ما حازوا فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة » . « 4 » 4 - ما رواه جميل عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( 4 / 35 ) وهو أيضا دليل

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 11 ، الباب 35 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 5 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، الباب 35 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 .